الشيخ الطوسي
268
تهذيب الأحكام
على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني . ومتى انقضى الأجل وأراد الرجل زيادة على الأجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة . ( 1152 ) 77 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي بصير قال : لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها . ومتى أراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الأجل فليس له ذلك إلا أن يهب لها ما بقي له عليها من الأيام . ( 1153 ) 78 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل ، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم ، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الأيام قبل ان تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط قلت : فكيف يصنع ؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا .
--> - 1152 - 1153 - الكافي ج 2 ص 45